Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب البيوع
  2. باب التشديد في ذلك

في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.

قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري» و «مسلم» (¬١) عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه» (¬٢).

وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه» (¬٣).

وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ (¬٤).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه» (¬٥).

وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها» (¬٦).

وعنه عن النبي ﷺ قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 440 (SanadKitab #201, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.