Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب البيوع
  2. باب التشديد في ذلك

أخاه، ولا تبيعوها». قال سَلِيم بن حيّان: فقلت لسعيد بن مِيناء: ما «لا تبيعوها»؟ يعني الكراء؟ قال: نعم (¬١).

وعن جابر قال: كنا نُخابِر على عهد رسول الله ﷺ، فنصيب مِن القِصْرِيِّ ومِن كذا، فقال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليَزرعها أو ليُحرِثها أخاه، وإلا فليَدَعها» (¬٢).

وعنه قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماذِيانات، فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليَزرعها، فإن لم يزرعها فليَمنَحْها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليُمسِكها» (¬٣).

وهذه الأحاديث متفق عليها، وذهب إليها من أبطل المزارعة.

وأما الذين صححوها، وهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد (¬٤)، والبخاري، وإسحاق، والليث بن سعد، وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبي

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 441 (SanadKitab #201, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.