Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن العينة
  3. فصل (أدلة تحريم العينة)
  4. صور أخرى للعينة (ومنها التورق)

قال الجوزجاني (¬١): أنا أظن أن العينة إنما اشتُقَّت من حاجة الرجل إلى العَين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعَين الذي احتاج إليه، وليست به إلى السلعة حاجة.

وأما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه.

فإن قيل: فما تقولون إذا لم تَعُد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عِينة؟

قيل: هذه مسألة التَوَرُّق، لأن المقصود منها الوَرِق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود (¬٢) على أنها من العِينة، وأطلق عليها اسمها.

وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها، وكان يقول: «التورق آخِيَّة الربا» (¬٣)، ورخص فيها إياس بن معاوية (¬٤).

وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 476 (SanadKitab #201, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.