Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن العينة
  3. فصل (أدلة تحريم العينة)
  4. صور أخرى للعينة (ومنها التورق)

بيع مُضطَرّ.

وقد روى أبو داود (¬١) عن علي: أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضطر.

وفي «المسند» (¬٢) عن علي: «سيأتي على الناس زمان عضوض يَعَضُّ المُوسِر (¬٣) على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطَرّون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر» وذكر الحديث.

فأحمد ﵀ أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطَر إلى نفقة، يَضِنُّ عليه الموسِرُ بالقرض، فيُضطَرّ إلى أن يشتري منه سلعةً ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعُها كانت عِينةً، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين: الثمن، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجَّل مقابِلٌ لثمنٍ حالٍّ أنقصَ منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربا بسُلَّمٍ لم يحصل له صعوده إلا بمشقة، ولو لم يَصعَده (¬٤) كان ربا بسهولة.

وللعينة صورة رابعة، وهي أخف (¬٥) صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئةٍ، ونصَّ أحمد على كراهة ذلك فقال (¬٦): العِينة أن

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 477 (SanadKitab #201, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.