Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 497

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».

وأخرجه مسلم والنسائي (¬١).

٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يَنقلوه.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬٢) بنحوه.

٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.

وأخرجه النسائي (¬٣).

٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله».

٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٤) بنحوه.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 497 (SanadKitab #201, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.