نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».
وأخرجه مسلم والنسائي (¬١).
٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يَنقلوه.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬٢) بنحوه.
٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.
وأخرجه النسائي (¬٣).
٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله».
٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٤) بنحوه.