Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

٤٠٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه».

٤٠٨/ ٣٣٥٣ - وفي رواية: «يستوفيه».

٤٠٩/ ٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: وأحسب كلَّ شيء مثلَ الطعام.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬١) بنحوه.

٤١٠/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جِزافًا أن يبيعوه حتى يُبلِّغَه إلى رَحْله.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬٢).

٤١١/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به رِبحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السِّلَعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحُوزَها التجَّار إلى رحالهم (¬٣).

قال ابن القيم ﵀: وقد روى البيهقي في «سننه» (¬٤) من حديث شيبان

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 498 (SanadKitab #201, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.