Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب العتاق
  2. باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك

وهشام بن [أبي] عبد الله، وساقه عنهما مرسلًا (¬١)، وقال: هشام وسعيد أثبت من همَّام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق. هذا آخر كلامه.

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد. وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»، وأبوه: أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

٤٨٣/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا أعتق شَقيصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ ﷺ عِتقه وغرَّمه بقيَّة ثمنه» (¬٢).

٤٨٤/ ٣٧٨١ - وفي رواية عن النبي ﷺ قال: «من أعتق مملوكًا بينه وبين آخرَ فعليه خَلاصُه» (¬٣).

٤٨٥/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك عَتَق من ماله إن كان له مال» (¬٤).

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٥) بنحوه.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 15 (SanadKitab #201, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.