Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب العتاق
  2. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

٣ - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

٤٨٦/ ٣٧٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «مَن أَعتَق شقيصًا في مملوكِه، فعليه أن يُعتِقَه كُلَّه إن كان له مالٌ، وإلا اسْتُسعِيَ العبدُ غيرَ مَشقُوقٍ عليه».

وأخرجه الباقون (¬١).

٤٨٧/ ٣٧٨٤ - وعنه ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شِقْصًا له ــ أو شَقيصًا له ــ في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوِّمَ العبد قيمةَ عدل، ثمَّ استُسْعِي لِصاحبه في قِيمَتِه غيرَ مشقوق عليه» (¬٢).

قال أبو داود: ورواه رَوحُ بن عُبادة عن سعيد بن أبي عَروبة، لم يذكر السعاية. ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية (¬٣). ورواه يزيد بن زُريع عن سعيد فذكر فيه السعاية.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 16 (SanadKitab #201, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.