Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب العتاق
  2. باب فيمن روى أنه لا يستسعى

عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم وكمّلها في اثنين، فأي منافاة في هذا لحديث السعاية؟ بل هو حجة على من يبعّض العتق في جميعهم، فإنه إن لم يَقُل بالسعاية نقض أصلَه، وإن قال بها وأعتق الجميع ناقض الحديث صريحًا، ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية.

وأما حديث ابن عمر، فهو الذي نذكره في هذا الباب:

٤ - باب فيمن روى أنه لا يُستَسعى

٤٨٨/ ٣٧٨٥ - عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شِركًا له في مملوك أُقيم عليه قيمة العَدْلِ، فأعطَى شُرَكاءَه حِصَصَهم، وأُعتِق عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬١).

٤٨٩/ ٣٧٨٦ - وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ بمعناه. قال: وكان نافع ربما قال: «فقد عتق منه ما عتق»، وربما لم يَقُله.

٤٩٠/ ٣٧٨٧ - وفي رواية: قال ــ يعني أيوب ــ: فلا أدري هو في الحديث عن النبي ﷺ أو شيء قاله نافع: «وإلا عتق منه ما عتق»؟

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬٢).

٤٩١/ ٣٧٨٨ - وعن عبيد الله ــ وهو ابن عمر ــ عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتَقَ شِرْكًا من مملوك له، فعليه عِتقُه كُلِّه،

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 24 (SanadKitab #201, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.