Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب العتاق
  2. باب فيمن روى أنه لا يستسعى

إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عَتَق نصيبُه».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬١).

٤٩٢/ ٣٧٨٩ - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ، بمعنى إبراهيم بن موسى. يعني حديثَ عبيد الله الذي قبله.

وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا (¬٢).

وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِن قِبَله يقوله، أم شيئًا في الحديث: «فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع»؟

وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه.

٤٩٣/ ٣٧٩٠ - وعن جُويرية ــ وهو ابن أسماء ــ عن نافع، عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ، بمعنى مالك، ولم يذكر «وإلا فقد عتق منه ما عتق» (¬٣).

وقال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: «فقد عتق منه ما عتق» على ما تقدم.

قيل له: شكُّ الشاك لا يؤثر في رواية من لم يشك، لاسيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك. وقد رواه الإمام مالك ﵁ عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضًا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.

وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ولم

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 25 (SanadKitab #201, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.