Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب العتاق
  2. باب عتق أمهات الأولاد
  3. حجج من منع بيع أمهات الأولاد

وأخرجه النسائي (¬١) من حديث زيد العَمِّي، عن أبي الصدِّيق الناجي، عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال: كنا نبيعهن على عهد رسول الله ﷺ.

وزيد العمِّي ضعيف.

قال ابن القيم ﵀: وقد روى البخاري في «صحيحه» (¬٢) عن أبي سعيد قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نصيب سَبْيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العَزْل؟ فقال النبي ﷺ: «[أوَ] إنكم (¬٣) تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نَسَمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة».

وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين:

أحدهما: أن الحمل يؤخر بيعها، فيفوته غرضه من تعجيل البيع.

الثاني: أنها إذا صارت أم ولدٍ آثر إمساكها لتربية ولده، فلم يَبِعها لتضرر الولد بذلك.

وقد احتُج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة، منها:

ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه (¬٤) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من وطئ أمته فولدت له فهي مُعتَقَة عن دبر منه».

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 38 (SanadKitab #201, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.