Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب العتاق
  2. باب عتق أمهات الأولاد
  3. حجج من منع بيع أمهات الأولاد

وفي لفظ: «أيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ــ أو قال: من بعده ــ» (¬١). وفي لفظ: «فهي حرة من بعد موته» (¬٢).

وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعَّفه الأئمة (¬٣).

وكذلك حديث ابن عباس الآخر: ذُكِرت أمُّ إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتَقَها ولدُها». رواه ابن ماجه (¬٤)، وهو أيضًا من رواية حسين.

وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه: «أم الولد حُرّة، وإن كان سِقْطًا». ذكره الدارقطني (¬٥)، وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي، وهو منكر الحديث ضعيفه.

والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد: «أعتقها ولدُها، وإن كان سقطا» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 39 (SanadKitab #201, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.