وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر (¬١).
ورواه خُصَيف الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر (¬٢)، فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي (¬٣): وهو الأصل في ذلك.
ومنها ما رواه الدارقطني (¬٤) من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبن، ولا يُورَثن، يَستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرّة».
[ق ٢١٦] وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه ما رواه مالك في «الموطأ» (¬٥) عن ابن عمر عن عمر قولَه، هكذا رواه عن نافع عبيدُ الله ومالك والناس (¬٦).
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 40 (SanadKitab #201, hlm. urut 1315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.