Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 151

  1. كتاب الديات
  2. باب في دية الذمي

ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم، بل أقرها أربعة آلاف كما كانت في عهد النبي ﷺ، وكانت الأربعة آلاف حينئذ هي نصف الدية.

وقوله (¬١): «علم أنها في أهل الكتاب توقيف»، فهو توقيفُ تنصيفٍ كما صرَّحت به الرواية، فعُمَر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف كما كانت، فصارت ثلثًا برفعِه ديةَ المسلم لا بالنص والتوقيف. وهذا ظاهر جدًّا، والحجة إنما هي في النص.

واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال الشافعي (¬٢): دية الكتابي على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد.

وقال أبو حنيفة (¬٣): ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ.

وقال مالك (¬٤): ديته نصف دية المسلم في العمد [ق ٢٣١] والخطأ.

وقال أحمد (¬٥): إن قتله عمدًا فديته مثل دية المسلم، وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان، إحداهما: أنها النصف ــ وهي الرواية الصحيحة في مذهبه ــ، والثانية: أنها الثلث. وإن قتله من هو على دينه عمدًا، فعنه فيه أيضًا روايتان، إحداهما: أنها نصف دية المسلم، والثانية: ثلثها.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 151 (SanadKitab #201, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.