وأما حديث أبي سعد البقَّال عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله ﷺ دية العامرِيَّين ديةَ الحر المسلم، وكان لهما عهد» (¬١)، فقال الشافعي (¬٢): لا يثبت مثله، وقال البيهقي: ينفرد به أبو سعد سعيد بن المَرْزُبان البقَّال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه.
وأما حديث أبي كُرْزٍ الفهري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ ودى ذميًّا ديةَ مسلم (¬٣)، فقال الدارقطني والبيهقي: أبو كُرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيرُه.
٧ - باب لا يُقتصَّ من الجرح قبل الاندمال (¬٤)
عن جابر: أن رجلا جُرِح فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدارقطني (¬٥).
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 152 (SanadKitab #201, hlm. urut 1427)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.