Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 563

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

كهيل، عن الشعبي، عن مجهول؛ ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم= قلنا: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حي (وهو ثقة)، عن عبد خير (وهو ثقة)، عن زيد بن أرقم. آخر كلامه.

وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين:

أحدهما: إلحاق الولد عند التنازع (¬١) بالقرعة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، قال: هو السنة في دعوى الولد (¬٢). وكان الشافعي يقول به في القديم (¬٣).

وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه (¬٤). قيل لأحمد في حديث زيد هذا، فقال: حديث القافة أحب إلي (¬٥).

ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالقافة (¬٦).

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 563 (SanadKitab #201, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.