Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 564

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الولد للفراش

الأمر الثاني: جَعْلُه ثلثي الدية على من وقعت له القرعة، وهذا مما أشكل على الناس، ولم يُعرف به قائل (¬١). وسألت عنه شيخنا، فقال: له وجه، ولم يزد.

ولكن قد رواه الحميدي في «مسنده» (¬٢) بلفظ آخر يرفع (¬٣) الإشكال جملةً؛ قال: «وأُغرّمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه». وهذا لأن الولد لمّا لحق به صارت أم ولد له، وله فيها ثلثها، فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد. فلعل هذا هو المحفوظ، وذكرُ ثلثي دية الولد وهم، أو يكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية، لأنها هي التي تُودَى بها، فلا يكون بينهما تناقض. والله أعلم.

١٩ - باب الولد للفراش

١٩٠/ ٢١٧٨ - عن عائشة ﵂ قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَةَ إلى رسول الله ﷺ في ابن أمَةِ زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عُتبة إذا قدمتُ مكة أن أنظر إلى ابن أمةِ زمعةَ فأقبضَه، فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي، ابنُ أمة أبي، وُلدَ على فراش أبي، فرأى رسول الله ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبة، فقال: الوَلَدُ للفراش (¬٤)، واحتجبي منه يا سودة».

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 564 (SanadKitab #201, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.