وقد أُجيبَ الأولُ بالمنع من اقتضاء ذلك ما قصدوه. والثاني (٣٩) بأن الرفع كان لغايةٍ، على نوع ما يكون النكاح مُبيحاً إلى غاية الطلاق.قلت: ولنذكر مسائل، تتمةً للباب.