ناقل. ولا واحد منهما، فلا تجب كفارة إذ لم يتعين صرف اللفظ لجهة الله (٦٤).
المسألة الثالثة (٦٥)، الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال.
وهذا، كقولهم: زيد الرجل وتريد الكامل في الرجولية. فمعنى الرحمان، الكامل في الرحمة، وكذا بقية الاسماء.
القاعدة الرابعة: (٦٦)
نقرر فيها ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله على الجملة ليمتنع، والمراد من ذلك الأيمان، فنقول:
النصوص هي التي لا تقبل المجاز ولا التخصيص، والظواهر تقبلهما.
ثم النصوص قسمان:
القسم الأول: أسماء الأعداد، نحو الخمسة والعشرة وسائر أسماء الأعداد) (٦٧).