Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 1, halaman 490

  1. الأيمان
  2. القاعدة الثامنة: أقرر فيها وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليها دون غيرها

الراجح للزم أن لا يلزمه خصوص الشعير. وكونكم تقولون: يلزمه الشعير ولا يجزئ القمح يبين أن النذر فيما ليس براجح من نظر الشرع (١٠٤).

قلت: هذا الإشكال غير لازم، من حيث إنه لا انفكاك للأعم عن الأخصِ ولا للأخص عن الأعم في الوجود الخارجي. وإذا كان هكذا فنقول:

إن النذر لا يؤثر إلا في راجح، والقضية صادقة. والمراد بالنذر إخراج المنذور للخارج، وذلك لا يتصور بحسب الأعم وحده ولا بحسب الأخص وحده، فإذا، النذر متعلق بذلك الأعم مع أخصه.

قال شهاب الدين ﵀:

الإشكال الثاني على قاعدة من يقول: النقدان لا يتعينان لعدم تعلق القصد بخصوصاتهما شرعا وعادة. فيلزم هذا القائل أنه إذا نذر أن يتصدق بهذا

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 1، ص 490 (SanadKitab #20583, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.