Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 93

  1. النكاح والطلاق
  2. القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.

والظهار يمكنه إسقاطه في نفسه بالكفارة ويصل إلى الاستباحة، فافترَقا. (١٣٦)

المسألة الحادية عشرة:

مالكٌ: إذا ظاهَرَ من أجنبية (١٣٧) لم يلزمه إلا بشرط التزوج، وإذا آلى منها لزمه الإيلاء متى تزوَّجَها، (١٣٨) وكلاهما يمنع الوطء، فلم كان ذلك؟

فالجواب أن حقيقة الظهار تشبيهُ محَلَّل بمُحَرَّم، وهذا المعني لا يوجد في الأجنبية لأنها محرَّمة، فيحصل تشبيه مُحرَّمة بمحرَّمة، وذلك غير ما وُضع له الظهار فلم يَلزمْ، وليس كذللك الإيلاء، لأنه يمين على ترك وطء، وهذا المعنى موجود في الاجنبية كوجوده في الزوجة، فافترقا.

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 93 (SanadKitab #20583, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.