Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha
Bab dan daftar isi:
النكاح والطلاق
- القاعدة الأولى: أقرر فيها الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم
- القاعدة الثانية أقرر فيها الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة حتى كان للعصبة الولاية في النكاح ولم يكن ذلك لمن يدلي بجهة الأم
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقول
- القاعدة الخامسة: أقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.
- القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقول
- القاعدة السابعة
- القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته ﵇ وقيافة المدلجي
- القاعدة التاسعة: أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،
- القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يقر من أنكحة الكفار وما لا يقر.
- القاعدة الحادية عشرة: لم كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للمرأة الحرة أن يتزوجها عبد لغيرها، ولا للرجل أن يتزوج إماءه، ولا للنساء أن يتزوجن عبيدهن
- القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟
- القاعدة الثالثة عشرة أقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يشترط فيه،
- القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول
- القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.
- القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها الفرق بين المتداعيين شيئا، لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له
- القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح
- القاعدة الثامنة عشرة: أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقول
- القاعدة التاسعة عشرة: أقرر فيها ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.
- القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.
- القاعدة الحادية والعشرون
- القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقول
- القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان قرء واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء؟
- القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإماء في العتق حتى كان يلزم في الزوجات ولا يلزم في الإماء.
- القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.