Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha

  1. النكاح والطلاق

Bab dan daftar isi:

النكاح والطلاق

Baca bab ini

  1. القاعدة الأولى: أقرر فيها الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم
  2. القاعدة الثانية أقرر فيها الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة حتى كان للعصبة الولاية في النكاح ولم يكن ذلك لمن يدلي بجهة الأم
  3. القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟
  4. القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقول
  5. القاعدة الخامسة: أقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.
  6. القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقول
  7. القاعدة السابعة
  8. القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته ﵇ وقيافة المدلجي
  9. القاعدة التاسعة: أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،
  10. القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يقر من أنكحة الكفار وما لا يقر.
  11. القاعدة الحادية عشرة: لم كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للمرأة الحرة أن يتزوجها عبد لغيرها، ولا للرجل أن يتزوج إماءه، ولا للنساء أن يتزوجن عبيدهن
  12. القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟
  13. القاعدة الثالثة عشرة أقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يشترط فيه،
  14. القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول
  15. القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.
  16. القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها الفرق بين المتداعيين شيئا، لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له
  17. القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح
  18. القاعدة الثامنة عشرة: أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقول
  19. القاعدة التاسعة عشرة: أقرر فيها ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.
  20. القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.
  21. القاعدة الحادية والعشرون
  22. القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقول
  23. القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان قرء واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء؟
  24. القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإماء في العتق حتى كان يلزم في الزوجات ولا يلزم في الإماء.
  25. القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.