Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 32

  1. النكاح والطلاق
  2. القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقول

القاعدة السادسة:

أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به (٢٢) فنقول:

الانسان يحرم عليه بالنسب أصُولُه وفصولُه، وفصولُ أولِ أصوله، وأولُ فصْل من كل أصلٍ وإن علا.

فالأصول، الآباء والأمهات وإن علَوْا، والفصُوُل الأبناء وأبناء الأبناء وإن سَفَلوا. وفصُولُ أولِ الأصول، الإِخوةُ والأخواتُ وأولادُهم وإن سفلوا، احترازًا من فصول ثاني الأصول وثالثِهَا وإن علا ذلك، فإنهم أولاد الأعمام والعمات، والأخوالِ والخالات، وهي مباحات، لقوله تعالى لنبيه ﷺ، "وبناتِ عمك وبناتِ عماتك، وبناتِ خالك وبناتِ خالاتِكَ". (٢٣)

وأولُ فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد والجداتِ وهُمْ الأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

وقولنا: أول فصل، احترازا من ثاني فصل من أول الأصول، فإن ثاني فصْلٍ، أولادُ الأعمام والعمات، وأولاد الاخوال والخالات.

والأصل في هذا قولُهُ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ الآية. واتفقت الأمة على أن المراد بهذا اللفظِ، القريبُ والبعيدُ من كل نوع، واللفظ صالح له، كقوله تعالى: ﴿مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾، وكقوله: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 32 (SanadKitab #20583, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.