مشاركة الثاني للأول في أنه شرط في هذا الجزاء (٣٤).
قلت: قد مضى ما قاله ابن مالك في أن الشرط الأول هو الذي يحتاج للجواب خاصة، وذلك يُبَيِّنُ هذه المسألة، وهي راجعة إلى النحو، فيرجَعُ فيها إلى أئمة ذلك العلم، والله أعلم.
ذكر شهاب الدين، ﵀ في هذا الوضع مسألة وطول فيها، وليس فيها كبير فائدة. فلنذكر طرفًا منها، ثم نذكر مسائل زائدة على ما ذكره، هي ماسة بقضية الشرط (٣٥)، وهي فقهية، بطريق ابداء الفارق بين المتشابهين منها.