Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 198

  1. الضمان
  2. القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائل

مسألة: الماشية إن أفسدتْ شيئا بالنهار حين إرسالها للرَّعي وانفلاتها فلا ضمان في ذلك، إلا أن يكون صاحِبها معها فلا يمنعُها، ويتركُها لذلك الفساد، وما افسدتْه بالليل فيه الضمان. وقال الشافعي: هذا في الزرع، ليْلاً كان أو نهاراً.

ولَنا وجوه:

الأول أنه قضاء سليمانَ ﵇، إذْ النفْش رَعْيُ الليل (٢٠).

الثاني أنه فرّط فيضمن كما لو كان حاضرا.

الثالث أن (٢١) بالنهار يمكن التحفظ دون الليل، فلذلك كان الضمان فيه دون النهار. وقد اعتبرتم ذلك في قولكم: إن رَمتْ الدابة حَصَاةً كبيرة فأصابت

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 198 (SanadKitab #20583, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.