Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 208

  1. القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاق
  2. القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياء

مِنْها قوله ﷺ: "مَنْ أحْيَى أرضا ميتة فهي له" (٨)، فجَعَل ﵇ المِلْك له، والاصلُ عدمُ إبْطاله، واستصحابُ مِلْكِه. (٩)

الثاني قياس الإِحياء على البيع والهبةِ وسائر أسباب التمليك.

الثالث القياس على مَن تَمَلكَ لُقَطةً ثم ضاعت منه، فإنَّ عوْدها إلى حال الإِسقاط لا يُسقِط مِلْكَ متملِّكها.

والجواب عن الأول أن الحديث يدل لنا، بسَبب أن القاعدة أن ترتب الحكم على الوصفِ يدل على عِلّيّة ذلك الوصف لذلك الحكم، وقد رتَّب المِلك على وصف الإِحياء، فيكون الإِحياء سببَاَ له وعِلَّتَه، والحكم ينتفي لانتفاء علته، فَيَبْطُلُ المِلْك بهذا الحديث. (١٠)

قلت: مُطْلُقُ الإِحياء هو عِلَّةُ الحكم لا دَوامِه، وقد حصل وما انتفَى، والذي انتفى دوامُهُ، وليس هو العِلَّه. (١١)

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 208 (SanadKitab #20583, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.