هند بنت غتبة: امرأةِ أبي سفيان، حيث أجازَ لها أن تاخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وأولادَها. (٣١) ومنهم من فصّلَ بين جنس الحق وغير جنسه. (٣٢).
القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبَرة المرجِّحة لقول صاحبها. (٣٣)
إعْلَمْ أن اليد إنما تكون مرجحَةً إذا جُهِل أصلُها، أو عُلِم أصلها الحَقّ. أمَّا إذا عُلم أخها بِغَصْبٍ أو عارية، أوَ غير ذلك من الطرق المقتضية وضْعَ اليد من غير مِلك، فإنها لا تكون مُرْجِّحَة الْبَتَّةَ.
تنبيه:
اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمُها ثياب الإِنسان التي عليه، ونعْلُه ومِنطَقَتُه، ويليه البِساط الذي هو جالس عليه، والدابة التي هو راكبُها، ويليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها، ويليه الدار التي هو ساكنها، فهي دون الدواب لعدم استيلائه على جميعها. قال بعض العلماء:
وتُقدَّم أقوى اليدين على أضعفهما، والمتساويتَانِ (٣٤) يُقسَم ذلك بينهما بعْدَ أَيْمَانِهما.