النوع الثاني: ما يحتاج للاجتهاد كتقويم الرقيق في عتاق (٢٥) البعض، وتقدير النفقات الزوجات والأقارب، والطلاق على المُولي بِعَدم الفَيئة. (٢٦).
النوع الثالث، ما يؤدي أخذُه للفتنة، كالقِصاص في النفس، والأعْضاء، فيُرفعُ ذلك للأئمة (٢٧).
النوع الرابع ما يؤدي إلى فساد العِرض وسوء العاقبة، كمن ظفِرَ بالعَيْن المغصوبة، (٢٨) فخاف - إن أخذها - أن يُنسَبَ إلى السَّرقة.
النوع الخامس ما يؤدي إلى خيانة الأمانة، (٢٩) وقد قال ﵇: "ادِّ الْأمانة إِلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك". (٣٠) وأجازه الشافعي، لحديث