فلا يصح إلا التوزيع من كل واحد ممن يومَرُ به، كقولنا: الدنانير للورثة، وتارة يَرِدُ لا على ذلك، ومع الاحتمال المذكور فلا دليل (١٥)، (والله أعلم).القاعدة الثالثة:أقرَرُ فيها الفرقَ بين الحدِّ والتعزيز، (١٦) فأقول: