Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 458

  1. الجامع
  2. القاعدة السادسة عشرة: في تقرير ما يلزم الكفار إذا أسلم وما لا يلزمه

قلت: لا يصح حمل الآية الكريمة التي هي ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ على ذلك، لمنصب النبي ﷺ. وأما إذا لم يكن سبباً لشيء من هذا، فلا مذمةَ فيمن خاف غير الله كخوف الأسُودِ والحيَّات والعقارب والظَّلَمة.

القاعدة السادسة عشرة:

في تقرير ما يَلزَم الكفار إذا أسلم وما لا يَلزمه (١٩٩)

إعلم أن أحوال الكفار مختلفة إذا أسلم، فيلزمه ثمن المبيعات، وأجر الاجارات، ودفع الديون التي اقترضها ونحوُ ذلك، ولا يلزمه من حقوق الآدميين القصاصُ، ولا الغصْبُ والنهب إن كان حربيا، وأما الذِّمي فيلزمه جميعُ المظَالِمِ وردُّها، لأنه عقَدَ الذِمة وهو راض بمقتضى عقد الذمة، وأما الحربي فلم يرض بشيء، فلذلك أسقطْنا عنه الغُصُوبَ والنهوب والغاراتِ ونحوَها. وأما حق الله تعالى فلا يلزمه وإنْ كان ذميا، لقوله ﵇: "الإِسلام يجُبُّ ما قبله". (٢٠٠)

وضابط الفرق أنَّ حقوق العباد قسمان: منها ما رَضِيَ به حالةَ الكفر واطمأنت نفسه بدفعه لستحقه، فهذا لا يسقط بالإِسلام، لأن إلزامه إياه ليس منَفِراً له عن الإِسلام لرضاه به، وما لم يرضَ بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه فإن هذه الأمور إنما دخل عليها متعَمِّدا أنه لا يُوفيها أهلَها، فهذا كله يَسقط، لأن

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 458 (SanadKitab #20583, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.