Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha

  1. النكاح والطلاق

Bab dan daftar isi:

القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.

Baca bab ini