٥٢ - وأنما يكبر (٢) حين (٣) الشروع في الخفض والرفع إلا في قيام الجلوس الأول، فإِنه لا يكبر حتى يستوي قائمًا؛ لأن التكبير الذي في الخفض والرفع في مبتدأ (٤) تلك الحال التي (٥) يؤتى (٦) به فيه، وقد كبر الذي قعد في اثنتين حين رفع رأسه من السجود، وهي تكبيرة الرفع من السجود إلى الجلوس، والنهوض من الجلسة ليس هو من الركعة الثالثة، [بل هو بقية [الرفع] (٧) من السجدة (٨)، [وسبب] (٧) يؤدي إلى أول الركعة] (٩) الثالثة، وأولها القيام، فإِنما يكبر في أول القيام للركعة الثالثة. قاله القابسي (١٠)، واستحسنه عبد الحق. وأيضًا إذا كبر قبل أن يستقل قائمًا، فكأنه كبر تكبيرتين في رفع واحد؛ لأنه كبر حين رفع رأسه من السجود، والرفع من السجود بعض الرفع إلى القيام، وكون الجلوس قد تخلله، لا يخرجه عن ذلك. وأيضًا لقيام إلى الثالثة بمثابة صلاة
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 114 (SanadKitab #20588, hlm. urut 102)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.