إيقاع الصلاة منفصلة عن الإِقامة إن كان إمامًا أو فذًّا، وليس شرعيتها هكذا، بل متصلة إلّا لضرورة.
٥٠ - وإنما قال مالك يتنفل قاعدًا (١) ولا يتنفل مضطجعًا؛ لأن الجلوس أحد أركان الصلاة حال الاختيار، فجاز التنفل به، وليس كذلك الاضطجاع؛ لأنه ليس بركن من الصلاة حال القدرة.
تنبيه: قد يمكن أن يقال: ذلك رخصة، ولم ترد في الاضطجاع فتقصر على [حسب] (٢) ما وردت.
٥١ - وإنما قال ابن عبد الحكم (٣): لا يتنفل في السفينة إلا إلى (٤) القبلة، ويتنفل على الدابة إلى القبلة وغيرها؛ لأن الاستقبال في السفينة متيسر وعلى الدابة متعذر أو متعسر.
تنبيه: قيد ابن التبان (٥) مذهب المدونة وابن عبد الحكم بمن يصلي في السفينة إيماء (٦)، وأما من يركع ويسجد فهو (٧) كالدابة، وخالفه (٨) الشيخ
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 113 (SanadKitab #20588, hlm. urut 101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.