Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 112

  1. فروق كتاب الصلاة

إشارة فلا تبطل صلاته، وهو الصحيح أهـ. قلت لقائل أن يقول الصحيح قول نصر بن إبراهيم، لأن إشارة الأخرس (١) لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها بحال، فكانت (٢) كصريح الكلام، بخلاف دلالة الإِشارة من القادر، فإِنه يزاحمها ما هو أدل منها من غير نوعها، وهو النطق، فلذا (٣) لم تكن (٤) في حقه كالصريح، ويؤيده أنهم جعلوا الإِشارة المفهمة للطلاق من الأخرس (٥) كالصريح، ومن القادر كالكناية فتأمله.

٤٨ - وإنما ألزمت المرأة بالتلبية ولم تلزم بالإِقامة (٦)؛ لأن التلبية إجابة والإِجابة لازمة لكل من لزمه فرض الحج [والمرأة منهم. وأيضًا لتلبية داخلة في إحرام الحج، كالسورة التي مع (٧) أم القرآن في الصلاة] (٨)، والإِقامة خارجة عن الصلاة. قاله ابن يونس.

٤٩ - وإنما قال مالك: يؤذن على (٩) غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء، مع أن الجميع أذان؛ لأن الإِقامة تعقبها الصلاة فاشترطت الطهارة لها لئلا يحتاج إلى خروج للطهارة (١٠) بعد الإِقامة، وذلك مما لا ينبغي، ثم مع ما في ذلك من

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 112 (SanadKitab #20588, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.