تنبيه: قال عبد الحق وغيره: الأولى في التفريق بين ذلك أن يقال: الأصل في جميعهم أن لا يسلم عليهم ولا يردون للعمل الذي حصلوا فيه فخصت السنة (١) جواز ذلك في الصلاة خاصة بالأثر الذي ورد عن النبي، ﷺ، حين كان يسلم عليه، وبقي ما عداه (٢) على الأصل، والله أعلم (٣).
فائدة: قال في العارضة (٤): سمعت بنازلة سنة تسع وثمانين (٥) بدمشق (٦)، وهي أن رجلًا جاء أبكمَ وهو (٧) يصلي فكلمه بالإِشارة، فرد عليه الأبكم الجواب إشارة، فقال نصر بن إبراهيم (٨): صلاته باطلة؛ لأن كلامه إشارة بمنزلة من تكلم، وقال الطاوسي (٩)، وكان بها معتكفًا في الجامع، هي
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 111 (SanadKitab #20588, hlm. urut 99)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.