Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 110

  1. فروق كتاب الصلاة

الكلام في الصلاة، ومن تكلم عامدًا بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلًا عن النطق (١)، الذي (٢) متى وجد أبطل الصلاة، والأذان والتلبية لا يفسدهما (٣) الكلام، إذ (٤) لو تكلم كلامًا خفيفًا لم يفسد أذانه ولا تلبيته، فلم يجعل (٥) له بدل. وأيضًا لما كانت الصلاة شأنها يطول جعلت الإِشارة للمصلي عوضًا من الكلام. والأذان والتلبية لا يطولان، فيرد بعد الفراغ من ذلك (٦) قال في النكت (٧): وقد يعترض (٨) هذا التفريق بمن كان في آخر الصلاة (٩) أهـ. وأيضًا لما كان الأذان عبادة ليس لها في النفوس موقع كالصلاة، فلو أجزنا فيه الإِشارة لتطرق إلى الكلام، بخلاف الصلاة فإِن عظمها في النفوس يمنع التطرق فيها من الإِشارة إلى الكلام. وأيضًا لما كان الأذان لا يبطله الكلام، وإنما هو مكروه فيه، وكان رد السلام واجبًا، لم يجز له أن يرده [إلا] (١٠) كلامًا، فصار المسلم قد أدخله بسلامه في الكراهة فنهى أن يسلم عليه لذلك حتى يفرغ مما هو فيه. فإذا عصى وسلم عليه عوقب بأن لا يرد عليه، كمنع القاتل الميراث لاستعجاله ذلك قبل وقته، وقد قال النبي، ﷺ (١١)، للذي سلم (١٢) عليه وهو يبول "إذا رأيتني في هذا الحال فلا تسلم علي فإنك إن فعلت، لم أرد عليك" (١٣)، فهذا مثله. قاله ابن يونس.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 110 (SanadKitab #20588, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.