يكون مدركًا إذا أمكن يديه من ركبتيه، كرفع رأسه على قول ابن القاسم؛ لأن المدرك إذا رفع إمامه فاته الركوع معه، بخلاف إذا أدركه راكعًا، فقد أدرك معه الركوع، فيكون مدركًا للركعة على [كل] (١) قول، لا سيما والمسألة مسألة إجماع فيما حكى القاضيان أبو بكر بن العربي (٢) وأبو الدعائم سند بن عنان المصري (٣).
٧٨ - وإنما يجب على الإمام نية الإِمامة في الجمعة والخوف والاستخلاف، ولا تجب في غيرها (٤)؛ لأن صلاة الجمعة من شرطها الجماعة، ولا تصح إلا بها، فلما كانت الجماعة من شرط الصحة افتقر إلى القصد إلى ما هو شرط في الصحة، ووجبت النية فيه، وأما صلاة الخوف فإنما أوجبوا ذلك فيها؛ لأن الإمام يقسم الصلاة [فيها] (١) بين الطائفتين وينتظر الطائفة الثانية، وهذا لا يكون
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 126 (SanadKitab #20588, hlm. urut 114)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.