Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 136

  1. فروق كتاب الصلاة

الصلوات؛ لأن الجمعة من الأمور العامة، وما يتعلق بعموم الناس يكون السلطان فيه شرطًا، لكون (١) الولاية إليه دون غيره، كالحد (٢) الذي يرجع صلاحه إلى عموم الناس، وأخذ [الزكاة] (٣) التي [هي] (٤) لعامة الفقراء، وكذلك سائر الأمور العامة، لأن العامة إذا اجتمعت وكثرت لم تصلح إلا بسايس، وليس إلا السلطان الذي له القهر بالسيف، والحجة لا تقهر العامة.

٩٨ - وإنما أحلوا ظهر الجامع محل (٥) غيره، فلا تجزي عليه الجمعة (٦)، وأحلوا ظهر البيت محل داخله (٧) في الأيمان والسرقة؛ لأن الحنث في الأيمان يكون بالأقل، بخلاف الصلاة، فإِن مبناها على الاحتياط فهي تشبه البر، فلو حلف ليدخلن بيتًا لم يبر بقيامه على ظهره (٨) فلم يجعل ظهره (٨) في البر كبطنه (٩).

٩٩ - وإنما قيل بصحة صلاة الصبي الفرض بالبالغين في غير صلاة الجمعة، ولا تصح في الجمعة؛ لأن الإمام في الجمعة شرط في صحتها، وغيرها من الصلوات ليس الإِمام شرطًا في صحتها.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 136 (SanadKitab #20588, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.