ولا نأكل مما لا (١) يستحله إن ثبت تحريمه (٢) بشرعنا وإن ذكاه؛ لأن ما حرمه الله عليهم لم يقصدوا به الأكل فأشبه القتل [بخلاف] (٣) ما لم يحرمه الله عليهم، وإنما حرموه (٤) على أنفسهم مما (٥) وجدوه فاسدًا كالطريفة (٦)، فإِنهم (٧) [إنما ذكوه ليأكلوه فكان الأمر فيه أخف] (٨).
٢٢٧ - وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر مع أن عنقها في غاية الطول وأشبه شيء بالإِبل: لأن النحر محله اللبة، والنعامة لا لبة (٩) لها. قاله ابن رشد (١٠).
تنبيه: لم يرتض الأستاذ أبو بكر الطرطوشي هذا الفرق، فقال: لا مطمع في الفرق بين النعامة والإِبل حتى يشيب الغراب.
٢٢٨ - وإنما أوجبوا على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته على المشهور خلافًا لابن شاس (١١)، ولا يضحي عنها على المشهور خلافًا لابن دينار؛ لأن زكاة الفطر خرجت بدليل، وهو قوله ﵊ (أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون) (١٢). وأيضًا الأضحية (١٣) قربان، وهو لا يتوجه عليه التقرب (١٤)
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 195 (SanadKitab #20588, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.