عن زوجته، إذ لا ينوب فيه واحد عن واحد. وأيضًا زكاة الفطر متعلقة بالأبدان فأشبهت النفقة.
٢٢٩ - وإنما لا تذبح الأضحية ليلًا إذا فات الذبح نهارًا وترمى الجمار ليلًا إذا فات الرمي نهارًا مع تناول النص للأيام فيهما (١)؛ لأن كل يوم له رمي يخصه فيتعين القضاء بليل (٢)، بخلاف الذبح، فإِنه واحد، فلا ضرورة لليل. وأيضًا المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر، ولذلك (٣) [شرعت] (٤) في الآفاق، [والليل يأبى الظهور] (٥)، بخلاف الرمي.
٢٣٠ - وإنما قال أشهب فيمن ذبح أضحية غيره غلطًا أنها تجزئه، وإذا نحر هدي غيره غلطًا فإِنه لا يجزئه (٦) ولا المالك؛ لأن الهدايا قد وجبت بتقليدها، فلم يثبت (٧) لذابحها فيها شبهة انتقال الملك (٨) إليه بغلطه، ولا تجزئ (٩) عن صاحبها أيضًا (١٠)؛ لأن الذابح إنما أراد بها نفسه ولم يرد صاحبها، ولا وكله (١١) [أيضًا] (٤) عليها. والضحايا قبل ذبحها يصح انتقال الملك فيها فتثبت (١٢) لذابحها (١٣) شبهة الملك بغلطه، وأجزأته (١٤) عن أضحيته، ويغرم لصاحبها