بالمسجد الحرام فعله إلى ما (١) ينتهي إليه (٢)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (٣).
والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران.
٢٤٩ - وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر] (٤)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (٥)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل) (٦) ﵉، ولم يكن عليه في عبد غيره (٧) شيء، لقوله ﵊: "لا نذر في معصية ولا فيما (٨) لا يملك ابن آدم" (٩). قاله ابن يونس:
٢٥٠ - وإنما قال في المدونة (١٠): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا) (١١) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (١٢) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (١٣)، وإن قال لله عليّ هدي] (١٤) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (١٥) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (١٦).
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 207 (SanadKitab #20588, hlm. urut 195)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.