Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 207

  1. فروق كتاب النذور

بالمسجد الحرام فعله إلى ما (١) ينتهي إليه (٢)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (٣).

والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران.

٢٤٩ - وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر] (٤)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (٥)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل) (٦) ﵉، ولم يكن عليه في عبد غيره (٧) شيء، لقوله ﵊: "لا نذر في معصية ولا فيما (٨) لا يملك ابن آدم" (٩). قاله ابن يونس:

٢٥٠ - وإنما قال في المدونة (١٠): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا) (١١) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (١٢) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (١٣)، وإن قال لله عليّ هدي] (١٤) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (١٥) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (١٦).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 207 (SanadKitab #20588, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.