Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 208

  1. فروق كتاب النذور

٢٥١ - وإنما قال (١) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها يصوم (٢) شهرين؛ لأنهما عوض من الرقبة في الظهار وقتل (٣) النفس، ولم يوجب عليه صيام ثلاثة أيام، مع أنها عوض من الرقبة في كفارة اليمين بالله؛ لأن الرقبة في اليمين بالله لا تتعين، إذ هي على التخيير، بخلاف الظهار وقتل النفس، إذ لا بد منها، فلا بد من عوضها.

٢٥٢ - وإنما قالوا إذا سمى شيئًا من ماله (٤) صدقة أو هديًا، أنَّه يخرج جميعه، ولو كان كل ماله (٥)، وإن قال مالي كله صدقة أو هدي (٦) لم يخرج جميعه، ويجزئه الثلث (٧)؛ لأن الَّذي عين أبقي لنفسه شيئًا، ولو ثياب ظهره، وما (٨) لا يعلمه، ((٩) مثل ميراث لم يعلم به، والذي قال مالي كله لم يبق لنفسه شيئًا، وأدخل ثياب ظهره وما لا يعلمه من ماله، فكان ذلك من الحرج) (١٠)، فوجب قصره على الثلث لحديث أبي لبابة (١١)، ولولا (١٢) ذلك لسقط الجميع، كما إذا عم (١٣) في الطلاق، فإِنه (١٤) لا شيء عليه. قاله عبد الحق (١٥).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 208 (SanadKitab #20588, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.