Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 213

  1. فروق كتاب الجهاد

إليه وعجز الثلث عن حمله (١) لا خيار للورثة (٢) (في) (٣) افتداء ذلك الجزء ببقية الثمن أو إسلامه (٤)، وإذا جنى المدبر وأسلمه سيده للمجني عليه ومات سيده (٥) وعجز الثلث عن حمله فإِن الورثة يخيرون في الجزء الرقيق بين إسلامه (٦) للمجني عليه رقًا وبين افتدائه بما يقع عليه من الجناية فيكون لهم رقًا؛ لأن المشتري في الغنيمة إنما اشترى رقبة فالسيد لما (٧) أسلمه، فقد أسلم له ما اشترى وهو الرقبة، فلا رجوع للورثة فيما قد أسلمه الميت، وفي الجناية إنما أسلم له الخدمة فإِذا صار الأمر إلى الرقبة فهي شيء آخر غير الَّذي أسلمه، فيخير من صار ذلك له كما يخير مالك (٨) الجزء الرقيق في المعتق بعضه.

تنبيه: لا يخفى عليك ما في هذا الفرق من النظر؛ لأنه مبني على أن السيد أسلم (٩) في مسألة المغانم رقبة العبد، والحق الواضح أنَّه إنما أسلم ما كان قادرًا على إسلامه، وهو الخدمة فإِذا (١٠) أسلمها استوت المسألتان فيبقى السؤال، والله (سبحانه و) (١١) (تعالى) (١٢) أعلم. وأيضًا الجناية فعله والأسر ليس من فعله، فلا يتهم على أن يؤسر ليخرج عن ملك السيد. قاله أبعض] (١٣) الناس، ولا بأس به.

٢٦٣ - وإنما قالوا فيمن صارت إليه جارية من المغنم يمنع من وطئها حتَّى يخير

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 213 (SanadKitab #20588, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.