Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 214

  1. فروق كتاب الجهاد

مالكها، على [ما] (١) وقعت عليه (٢) المسألة عند ابن بشير (٣)، وقالوا فيمن (٤) اشترى شقصًا له شفيع وأراد أن يحدث فيه حدثًا أن له ذلك، وقيل لا حتَّى يعلم الشفيع؛ لأن حرمة الفروج (٥) آكد وأعظم، بخلاف التصرف في الربع.

تنبيه: هذا الفرق إنما يتمشى إذا قصرنا الحكم على الجارية كما زعم ابن بشير، وأما إن عممناه (٦) كما في المدونة (٧) وابن الحاجب (٨)، فلا يحسن هذا الفرق فتأمله (٩).

٢٦٤ - وإنما قالوا فيمن عاوض بدار الحرب على مال مسلم أو ذمي أنَّه لا يأخذه ربه إلا بالثمن اتفاقًا (١٠) واختلفوا في أخذ ما فدي من أيدي الصوص (١١) هل يأخذه ربه مجانًا أم لا يأخذه إلا بما فدي به؟ لأن اللص لا ملك له ولا شبهة،

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 214 (SanadKitab #20588, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.