Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 215

  1. فروق كتاب الجهاد

والحربي له الملك أو شبهه (١) فالفادي منه كالمشتري من المالك.

٢٦٥ - وإنما صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا (٢) عليه؛ لأن مفسدة الكفر أشد من مفسدة الزنى (٣).

٢٦٦ - وإنما قال ابن القاسم (٤): إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان فأسلمت فولاؤها (٥) للمسلمين، فإِن سبي أبوها بعد ذلك جر ولاء ابنته (٦) إلى معتقه، وقال إذا أعتق (٧) المسلم النصراني فلحق بدار الحرب ناقضًا للعهد، ثم سبي فأعتقه من صار إليه، فإِنه يكون ولاؤه للذي (أعتقه) (٨) آخرًا، وينتقل عن الأول، وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء؛ لأن ولاء الابنة كان للمسلمين لعدم من يستحقه من جهة القرابة فلما وجد ذلك انتقل إليه، والنصراني لما سبي بعد عتقه بطل عتقه الَّذي كان من المسلمين أولًا، وصار كأنه عبد لم يعتق قط، فإِذا أعتقه الثاني كان الولاء له.

٢٦٧ - وإنما قالوا إذا أسلمت أم ولد الذمي، ثم أسلم بعدها كان أحق بها ما لم يحكم ببيعها (٩) أو عتقها على الخلاف (١٠)، ويعود إليه الولاء، وإذا أسلمت جارية الذمي فوطئها بعد الإِسلام فحملت ثم أسلم كانت كالتي قبل الإِسلام

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 215 (SanadKitab #20588, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.