Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 337

  1. فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

ذلك المال، فقال ابن عبد الرؤوف (١) وابن دحون (٢) وابن الشقاق (٣): يأخذه (٤) في ذمته، وقال القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشير (٥) لا يتبع (٦) به ذمته؛ لأن الصبي لا تعمر ذمته بالدين لعدم وجود الذمة له بخلاف البالغ الرشيد فتأمله.

١٦٦ - وإنما قالوا القول قول الزوج في دفع نفقة الزوجة، ولم يجعلوا القول قوله في دفع دينها إليها؛ لأن العادة الغالبة مؤثرة (٧) للظن بصدق الزوج، بخلاف الإِستصحاب في الديون فإِنه لا يعارض.

٤٦٧ - وإنما لايقضى (٨) على الغائب ببيع أصوله لنفقة أبويه، ويقضى ببيعها لنفقة

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 337 (SanadKitab #20588, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.