Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 338

  1. فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

زوجته؛ لأن نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه، فلا تجب عليه لهما (١) حتى يطلباه بها (٢)، فإِذا غاب عنهما لم يصح أن يحكم لهما عليه (٣) في مغيبه (٤)، ولا تباع عليه فيها (٥) أصوله، لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت قد مات أو قد استدان بما يغترقها (٦)، ويكون أحق بها من نفقتهما، فلا بد في بيعها من ثبوت حياته وعدم دين يغترق ماله، بخلاف (٧) [نفقة] (٨) الزوجة فإِنها واجبة حتى يعلم سقوطها بمعرفة (٩) موته أو استغراق (١٠) ذمته بالديون، وهو من باب استصحاب الحال، وهو أصل من الأصول تجري عليه كثير من الأحكام، من ذلك: من أكل شاكًّا في الفجر أو شاكًّا في الغروب، والفرق بين من أيقن (١١) بالوضوء وشك في الحدث، وبين من أيقن بالحدث وشك في الوضوء بعده. قاله في [الأجوبة] (١٢).

تنبيه: ما وقع في ستور (١٣) المدونة (١٤) وسماع (١٥) أصبغ من العتبية (١٦)

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 338 (SanadKitab #20588, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.