عليها لا يقضى لها. قاله ابن رشد (١).
تنبيه: قال ابن عرفة ﵀: تعذر شكوى (٢) الدابة يوجب أحروية القضاء [لها] (٣).
٤٧٢ - وإنما لا يفرق بين الأم وولدها في البيع وإن رضيت بذلك وأسلمته، ولا يجوز حتى يثغر، ويجوز للمطلقة أن تسلم ولدها مع أن الحق في الحضانة لكل واحدة منهما (٤)؛ لأن الأم الحرة المطلقة تسلمه من حضانتها (٥) إلى حضانة جدة (٦) أو خالة أو غيرها، وفي الأمة المملوكة تسلمه إلى غير أحد فيقوى الضرر.
تنبيه: أبطل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ﵀ هذا الفرق (٧) بما لمالك في كتاب محمد إذا كان للصبي جدة حرة لأمه والصبي حر أو مملوك، فطلبت جدته أخذه فليس لها ذلك ولا لأمه (٨) إن رضيت بذلك إذا كانت مملوكة. قال: فانظر إنما جعل العلة ملك الأم وإن كان الولد يرجع إلى حضانة.
٤٧٣ - وإنما يفرق بين الأمة وولدها في البيع بالإثغار، ولا يفرق بين المرأة المطلقة وولدها إلا باحتلام الذكر ونكاح الأنثى (٩)، لأن السيد في البيع له حق في