Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 360

  1. فروق كتاب المدبر

وهو لو رضي بالعجز كان عاجزًا إن (١) لم يكن [له] (٢) مال ظاهر ولا كذلك المدبر.

٥٠٧ - وإنما قالوا لا يفوت بيع المدبر بحوالة (٣) الأسواق، ويفوت غيره في البيوع الفاسدة بها؛ لأن شائبة الحرية التي فيه تمنع الفوت الذي يفوت به من ليس فيه شيء من الشوائب.

٥٠٨ - وإنما قالوا إذا كاتب عبده ثم دبره ثم مات يجعل في الثلث الأقل (٤) من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة وإذا دبره ثم كاتبه جعل في الثلث قيمة الرقبة؛ لأن التدبير (٥) إذا سبق فقد كاتبه وهو مالك للرقبة حقيقة، فوجب أن يجعل في ثلثه ما كان يملك منه (٦) حين كاتبه، وإذا كاتبه ثم دبره فهو حين عقد الكتابة (٧) أولًا لم يملك منه شيئًا متقررًا، [لأنا] (٨) لا ندري أيعجز فيملك رقبته أو يؤدي الكتابة فيكون إنما ملك منه مالًا، فلما لم يتقرر له أمر معلوم جعل الأقل (٩).

تنبيه: قال عبد الحق: إنما يصح هذا إذا كاتبه ثم دبره أو دبره ثم كاتبه وهو صحيح، أو تقدمت (١٠) الكتابة في الصحة والتدبير في المرض، وأما إن كان تدبيره إياه وكتابته جميعًا فعلهما (١١) وهو مريض، فها هنا إنما يجعل [قيمة] (١٢) الرقبة [لا] (١٣) الأقل تقدم عقده للكتابة أو للتدبير (١٤). (١٥).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 360 (SanadKitab #20588, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.