Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 359

  1. فروق كتاب المدبر

والإجماع على ذلك، وفي الفلس رده الدين السابق لا اللاحق (١)؛ لأنه حينئذٍ كمعتق أحاط الدين بماله. قاله ابن يونس.

٥٠٥ - وإنما قال (٢) في المدونة (٣): إذا باع المدبر ومات بيد المبتاع أنه يجعل (٤) ما بين قيمته مدبرًا على غرره (٥) وقيمته عبدًا في رقبة (٦) يدبرها، وإذا باعه وعمي خبره يجعل (٧) ثمنه كله في رقبة (٦) يدبرها؛ لأن الذي مات قد علمنا أنه كان ممن لا يدركه شيء من العتق لانفساخ تدبيره بموته قبل سيده، وإنما رأى (٨) أن يجعل فضلة الثمن في مدبر لأن ذلك كعضو بقي منه، والذي غاب لم ينفسخ تدبيره؛ إذ لعله حي، ونحن لا نقدر عليه اليوم فلم يكن بدأن يجعل ثمنه كله في مدبر، كالهدي يبيعه ويغيب عليه. قاله ابن يونس.

تنبيه: إذا وجد المبتاع المدبر (٩) فسخ (١٠) البيع ورجع إليه وكان له مدبران، وهذا عندهم كالذي ضل هديه الواجب وأبدله وقلد البدل ثم رجع الأول وكان قد قلد أيضًا فإنهما يكونان هديين، ولا رجوع له في أحدهما.

٥٠٦ - وإنما قالوا في المدبر إذا بيع ومات بيد المبتاع أنه يجعل ما فضل من قيمته في مدبر مثله، وإذا بيع المكاتب ومات بيد المبتاع قبل فسخ بيعه، لم يجعل ما فضل من قيمته في مكاتب مثله، والجامع أنه بيع وقع فيمن فيه عقد حرية وفات (١١)؛ لأن المكاتب لما (١٢) بيع بعلمه ورضاه كان ذلك منه رضي بالعجز،

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 359 (SanadKitab #20588, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.